responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 499
و كذلك في سائر شئونه(1)مثل تزويجه(2)نعم ليس لهما طلاق زوجته(3).

مميزا لا يقدر ان يتصرف في شئونه لحجره شرعا فلا بد له من قيم يقوم بشئونه وهو الاب والجد.
و يدل على المدعى ما رواه ابراهيم بن عبد الحميد[1].[1]لوحدة الملاك وحكم الامثال واحد.[2]بلا اشكال وكلام نصا وفتوى وقد تقدمت الاشارة الى تلك النصوص كما مر انه ربما يقال بأن تلك النصوص تدل على الولاية في غير النكاح بالاولوية وقلنا ان الجزم بالاولوية مشكل اذ يمكن ان الحكمة تقتضي تسهيل الامر في امر النكاح لسد باب الزنا بخلاف غيره.[3]قال في الجواهر في هذا المقام: «بلا خلاف فيه منا بل الاجماع بقسميه عليه للنبوي المقبول الطلاق بيد من اخذ بالساق»[2]الى آخر كلامه رفع في علو مقامه. ومن الظاهر ان الولاية تحتاج الى الدليل والا فمقتضى الاصل الاولي عدم الولاية.
و يدل على المدعى ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟فقال: اذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق الاب؟قال: لا[3].
و يدل على المدعى أيضا حديثان الاول: ما رواه الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الاب؟قال: لا الحديث‌[4].

[1]لاحظ ص: 496

[2]ج 32 ص: 5

[3]الوسائل الباب 12 من أبواب عقد النكاح واولياء العقد الحديث: 1

[4]الوسائل الباب 33 من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست