responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 5
سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء الى الإسلام أم لغيره، أو كان دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين(1).


و هذه الرواية مرسلة فلا اعتبار بها وعمل المشهور بها على فرض احرازه وتحققه لا يجبر ضعف المرسل كما ذكرناه مرارا.
و ربما يقال ان حديث معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف يقسم؟قال: ان قاتلوا عليها مع امير أمره الامام عليهم اخرج منها الخمس للّه وللرسول، وقسم بينهم ثلاثة اخماس وان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث احب‌[1] بمفهومه يدل على المدعي.
لكن المستفاد من هذا الحديث التفصيل بين ما يؤخذ بالقتال وغيره، فان كان بالقتال فخمسه للإمام عليه السلام وان كان بغير القتال، فهو للإمام عليه السلام ولم يستفد من الرواية التفصيل بين الاذن وعدمه، واطلاق الاية يقتضي عدم الفرق بين الاذن وعدمه.
و يمكن استفادة المدعى من حديث الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة قال يؤدي خمسا ويطيب له‌[2].
فانه فرض ان الرجل في لواء المخالفين ويصيب غنيمة، ومن الظاهر ان اصابة الغنيمة في هذا الفرض بدون اذن الامام عليه السلام.[1]كل ذلك لإطلاق الاية، والرواية لاحظ خبر الحلبي المتقدم ذكره.

[1]نفس المصدر الحديث: 3.

[2]الوسائل الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 8.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست