responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 4
بل الحكم كذلك اذا لم يكن باذنه(1)

{ اَلْقُرْبى‌ََ وَ اَلْيَتََامى‌ََ وَ اَلْمَسََاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللََّهِ وَ مََا أَنْزَلْنََا عَلى‌ََ عَبْدِنََا يَوْمَ اَلْفُرْقََانِ يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعََانِ وَ اَللََّهُ عَلى‌ََ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ» } [1]الى آخر كلامه زيد في علو مقامه.
و قال سيد المستمسك(قدس سره)في هذا المقام: «باجماع المسلمين كما عن المدارك والذخيرة والمستند وغيرها، ويقتضيه الكتاب والسنة»الى آخر كلامه زيد في علو مقامه.
و يدل على المدعى من النصوص ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شي‌ء قوتل عليه على شهادة أن لا إله الا اللّه، وان محمدا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فان لنا خمسه ولا يحل لأحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا[2]و غيره مما ورد في الباب: 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.[1]يظهر من بعض كلمات الاصحاب: ان المشهور فيما بين القوم ان ما يغنمه الغانمون بغير اذن الامام عليه السلام فهو للإمام عليه السلام. وعن الحلي الاجماع عليه، وعن المنتهى: كل من غزا بغير اذن الامام عليه السلام اذا غنم كانت غنيمته للإمام عليه السلام عندنا، الى غيرها من كلماتهم في هذا المقام والنص الدال على هذا المدعي ما أرسله العباس الوراق، عن رجل سماه. عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، واذا غزوا بأمر الامام فغنموا كان للإمام الخمس‌[3].

[1]الانفال/41.

[2]الوسائل الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 5.

[3]الوسائل الباب 1 من أبواب الانفال الحديث: 16.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست