responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 497
بل يكفي عدم المفسدة(1)، الا أن يكون التصرف تفريطا منهما في مصلحة الصغير، كما لو اضطر الولي الى بيع مال الصغير، وأمكن‌

الذين يبيعون الناس‌[1].
و الظاهر ان الحديث الثاني صحيح سندا ويستفاد من الحديثين ان الاب له أن يتصرف في نفس الصغير وتقريب الاستدلال بالحديث على المدعى انه لو جاز التصرف في نفس الصغير جاز في ماله بالاولوية ومقتضى اطلاق الرواية جواز تسليمه والتصرف في نفسه على الاطلاق.
و يرد عليه اولا: انه يمكن أن يقال ان النبي صلى اللّه عليه وآله في مقام نهيه عن عدة امور ولا يكون في مقام بيان شرائط التسليم، فتأمل وثانيا: سلمنا الاطلاق لكن الاولوية محل الكلام والاشكال وثالثا: على فرض الاطلاق وتسلم الاولوية تكون الرواية معارضة للآية فلا تكون حجة لكن الاية لا تشمل الاب اذ الموضوع المذكور فيها عنوان اليتيم واليتيم من لا أب له.[1]للنص المتقدم اى حديث الكاهلى، بتقريب: ان المستفاد من الحديث المشار اليه جواز التصرف في مال اليتيم والصغير في صورة عدم الضرر بالنسبة الى الاجانب فيدل على الجواز بالنسبة الى الاب والجد بالاولوية وقد مر ان الحديث ضعيف سندا ويمكن ان يكون الوجه فيه دعوى السيرة وهل يمكن اثبات هذه الدعوى وقد مر ان المستفاد من الاية الشريفة عدم جواز التصرف في مال اليتيم الا بالتي هى احسن مطلقا لكن قد مر ان الاية لا تشمل الاب ولا يبعد جريان السيرة فيما لا تكون مفسدة فما افاده في المتن من كفاية عدم المفسدة لجواز تصرفهما تام واللّه العالم.

[1]الوسائل الباب 21 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 4

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست