responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 476
..........

غيره أو بيع نصف المجموع وهذا لا كلام فيه واخرى يقصد بيع النصف بما له من المفهوم عرفا فيقع الكلام في أن المفهوم منه نصفه المختص أو المشترك بعد الفراغ عن عدم ظهور اللفظ في بيع نصف شريكه وثالثة: لا يعلم انه قصد ايا منهما من الصورة الاولى والثانية والظاهر جريان البحث في هذه الصورة أيضا لأن الظهور العرفي حجة ما دام لم يقم قرينة على خلافه فلا ينحصر البحث بالتقدير الثاني.
اذا عرفت ما تقدم نقول: لو قلنا بأن لفظ النصف ظاهر في النصف المشاع بين الشريكين فربما يقال هذا الظهور يعارضه ان الانشاء ظاهر في الانشاء عن نفسه كما أن التصرف ظاهر في التصرف ظاهر في مال نفسه فيقع التعارض بين ذلك الظهور وهذين الظهورين.
و اجيب عن هذه المعارضة بأنه لو سلمنا ظهور النصف في المشاع بين الطرفين لا يعارضه الظهوران الآخران أما ظهور الانشاء في الانشاء من قبل نفسه فهو ممنوع فيما يكون المال معينا في الخارج. نعم اذا كان الثمن أو المثمن كليا كان هذا الظهور ثابتا فلو قال البائع بعتك هذا بدينار وقال المشتري قبلت، وبعد ذلك ادعى انه قبل من قبل الغير لا يسمع قوله لأن إنشائه ظاهر في الانشاء عن نفسه وأما في المعين فلا مجال لهذا الظهور ولا موضوع له.
و أما ظهور التصرف في مال نفسه لا مال الغير فمسلم لكن هذا الظهور لا يقاوم ظهور المتعلق في الاشاعة فعلى هذا الاساس يكون البيع واقعا على النصف المشاع بين الطرفين، لكن الاشكال في أصل المبنى وهو ظهور لفظ النصف في النصف المشاع بين الطرفين ولا وجه له لا من ناحية الوضع ولا من ناحية الانصراف.
نعم لا اشكال في انصراف النصف الى المشاع لأن ارادة النصف المعين كالواقع في الغرب أو الشرق يحتاج الى مؤنة زائدة ومقتضى الاطلاق وعدم قيام قرينة
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست