responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 473
صح البيع فيما يملك(1).


[1]ادعى الاجماع على صحة البيع بالنسبة الى مملوكه ولو مع عدم اجازة المالك الاخر أو الالتزام بفساد الفضولي وقد ذكر في وجه عدم الصحة امران احدهما: ان ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، لان البائع قصد بيع المجموع.
و اجيب عن هذا الاشكال بأن البيع وان كان واحدا صورة ولكن بحسب التحليل ينحل الى بيوع متعددة ويمكن أن يقال: انه على هذا الاساس يلزم تحقق الخيار بعدد البيوع الواقعة وبعبارة اخرى: لو باع زيد داره من عمر وصدرت منه بيوع عديدة وبعدد كل واحد من هذه البيوع يثبت خيار المجلس فلكل واحد من الطرفين اعمال الخيار بالنسبة الى بعض هذه البيوع وابقائه بالنسبة الى البعض الاخر، وهل يمكن الالتزام به؟مضافا الى أن مرجع ما ذكر الى تحقق بيوع عديدة الى ما شاء اللّه سيما مع الالتزام باستحالة الجزء الذي لا يتجزأ.
ثانيهما: انه مستلزم للجهل بما يقع من الثمن في مقابل ماله وهو يوجب الفساد وفيه اولا: ان هذا الاشكال غير وارد في مورد يكون ما يقع في مقابله معلوما وثانيا: مجرد الجهل لا يوجب الفساد الا مع استلزامه الغرر وأما مع عدم الغرر فلا وجه لكون الجهل موجبا للبطلان خصوصا مع قيام الاجماع على الصحة على ما ادعى هذا بحسب القاعدة.
و في المقام رواية لا يبعد أن يستفاد منها جواز البيع بالنسبة الى ما يملك كما هو المدعى لاحظ ما رواه الصفار انه كتب الى أبى محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في رجل له قطاع ارضين(الارض)فيحضره الخروج الى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه وعرف حدود القرية الاربعة فقال للشهود: اشهدوا أنى قد بعت فلانا يعني المشتري جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وانما له في هذه القرية قطاع‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست