responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 471
..........

وعدم ايصاله اليه مشترك فيه فلا ترجيح.
الثاني: ما عن الشيخ الاعظم قدس سره وحاصله الفرق بين الضامن الاول وغيره من حيث ان الضامن الاول بوضع يده على المال تنتقل الى ذمته العين بالقاء الخصوصيات الشخصية فهو ضامن للعين وحدها واما الضامن الثاني فهو ضامن للعين التي لها بدل فاذا رجع المالك الى الاول واخذ منه بدل ماله سقط احد الفردين نظير سقوط الوجوب التخييري بعد الاتيان باحد فرديه.
و بعبارة اخرى: تسقط العين عن ذمة اللاحق اذ المفروض وصول ماله اليه فلا مجال لبقاء الضمان لكن يبقى بدله في ذمته ويصير مملوكا للسابق فيكون للسابق الرجوع على اللاحق لكن بعد رجوع المالك اليه ودفعه المال الى صاحبه.
و يرد عليه: اولا ان العين قبل التلف لا تعنون بكونها ذات بدل فلا مجال لهذا التقريب، وان شئت قلت قبل التلف تكون نسبة العين الى الجميع على حد سواء.
و ثانيا: ان لازم ما ذكر أن يكون الضامن اللاحق ضامنا للمالك باحد امرين من العين والبدل لا ضامنا للضامن الاول فان العين في ذمة الضامن الاول ملك للمالك فبدلها أيضا ملك له لا للضامن الاول وثالثا: انه على هذا لو فرض رجوع العين الى السابق وتلفت في يده يجوز رجوع السابق أيضا الى اللاحق والحال ان الامر بالعكس.
ان قلت: في هذا الفرض يلزم أن يكون السابق لاحقا واللاحق سابقا فلا يتوجه الاشكال قلت، اليد الثانية لا توجب الضمان اذا المفروض ان ضمانها باقية بحاله ولم يرتفع بعد ورابعا: ان لازم ما ذكر جواز رجوع السابق الى اللاحق قبل دفع البدل الى المالك وهو كما ترى.
الثالث: ما افاده سيدنا الاستاد وهو ان الضمان كفائي فاذا دفع السابق البدل الى المالك، يملك التالف بالمعاوضة القهرية بالسيرة العقلائية والشاهد لها امران‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست