responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 470
..........

أما الموضع الاول: فنقول يمكن أن يقال ان الضامن في باب تعاقب الايدي هو الكلي الجامع بين الأفراد نظير الوجوب الكفائي فكما ان المكلف الجامع بين الافراد وليس التكليف متوجها الى كل واحد كذلك الضامن في باب تعاقب الايدي هو الجامع فنعبر عنه بالضمان الكفائي ولا نرى فيه اشكالا.
و أما الموضع الثاني: وهو الاشكال في وجه رجوع السابق الى اللاحق حتى في صورة التلف لا الاتلاف وعدم رجوع اللاحق الى السابق مع وضع كل واحد من السابق واللاحق يده على العين وتحقق سبب الضمان بالنسبة الى كل واحد منهما فنقول قد ذكر في وجه الفرق امور:
الاول: ما عن السيد اليزدي قدس سره وحاصله انه لا فرق بين الاتلاف والتلف اذ كما في فرض الاتلاف صار اللاحق سببا لتبدل الضمان بالبدل اذ لو لم يتلف المال وارجعه الى مالكه لم يتحقق الضمان بالنسبة الى السابق كذلك التلف فانه لو لم يحبس المال وارجعه الى المالك لم يحدث الضمان بالبدل بواسطة التلف وحيث ان الاتلاف يوجب جواز الرجوع كذلك التلف يوجبه.
و اورد فيه اولا بأن جواز الرجوع في صورة الاتلاف اول الكلام لان موجب الضمان حاصل بالنسبة الى السابق وهو وضع اليد على مال الغير فالضمان حاصل بالنسبة الى كليهما غاية ما في الباب ان اللاحق باتلافه اوجب الضمان وكون التسبيب موجبا للضمان اول الكلام والاشكال.
و ثانيا: فرضنا تمامية المدعى في صورة الاتلاف لكن لا وجه لقياس التلف على الاتلاف فان السابق في صورة الاتلاف له أن يقول لمن بعده لما ذا اتلفت المال وصرت سببا للضمان وأما في صورة التلف فلم يصدر من اللاحق فعل اختياري كى يعترض عليه ومجرد وضع اليد أمر مشترك بينهما كما ان الحبس عن المالك‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست