responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 469
للمالك(1)، وان لم يكن مغرورا من البائع، كما اذا كان عالما بالحال، أو كان البائع أيضا جاهلا لم يرجع عليه بشي‌ء من الخسارات المذكورة(2) واذا رجع المالك على البائع ببدل النماءات، فان كان المشتري مغرورا من قبل البائع لم يرجع البائع على المشتري(3)و ان لم يكن مغرورا من قبل البائع رجع البائع عليه في الخسارة التي خسرها للمالك(4) وكذا الحال في جميع الموارد التي تعاقبت فيها الايدي العادية على مال مالك فانه ان رجع المالك على السابق رجع السابق على اللاحق ان لم يكن مغرورا منه، والا لم يرجع على اللاحق، وان رجع المالك على اللاحق لم يرجع الى السابق، الا مع كونه مغرورا منه(5).

[1]فان المغرور بمقتضى السيرة العقلائية يرجع الى الغار فكل خسارة تتوجه اليه من قبل غروره من ناحية الغار له أن يرجع الى من غره وخدعه.[2]اذ مع عدم تحقق الغرور لا وجه لرجوعه الى البائع اذ المفروض ان قرار الضمان عليه.[3]اذ لا مجال لرجوعه عليه مع فرض كونه غارا اياه.[4]اذ قرار الضمان على المشتري.[5]و في المقام اشكالان احدهما، ان في تعاقب الايدي كيف يصح اشتغال ذمم متعددة مع فرض كون المال واحدا ويدل الواحد واحد.
ثانيهما: انه ما الوجه في أنه لو رجع المالك الى السابق يكون له الرجوع على اللاحق، وأما اذا رجع المالك على اللاحق لا يكون له الرجوع على السابق الا في صورة الغرور فان المغرور يرجع على الغار والغار لا يرجع على المغرور فيقع الكلام في موضعين:
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست