responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 465
..........

في صورة عدم كونه مغرورا فلا موجب لرجوعه اليه اذ باختياره وضع يده على مال الغير بلا وجه شرعي فيكون ضامنا على طبق القاعدة فلا بد من خروجه من الضمان.
و اما اذا كان مغرورا فما يمكن أن يذكر في وجه رجوعه الى البائع امور:
الأول: قاعدة نفي الضرر بتقريب ان الضرر منهي في الشريعة المقدسة والمفروض ان المشتري وقع في الضرر من ناحية البائع فله الرجوع على طبق قاعدة نفي الضرر. وفيه: اولا ان قاعدة الضرر نافية لا مثبتة. وثانيا: ان الضرر المتوجه الى المشتري معارض بالضرر المتوجه الى البائع ونسبة القاعدة الى كليهما نسبة واحدة فلا وجه للترجيح. وثالثا: ان المستفاد من القاعدة النهي لا النفي.
الثاني: قاعدة التسبيب بتقريب ان البائع سبب للضمان والسبب اقوى من المباشر.
و فيه: ان هذه القاعدة ليست تحت دليل شرعي بل في ظرف الصدق يدخل تحت قاعدة الاتلاف كما لو فتح باب قفس الطير فطار الحيوان فانه يصدق على الفاتح انه اتلف الحيوان ففى كل مورد صدق عنوان الموضوع على السبب يترتب عليه حكمه والا فلا ومن الظاهر انه لا يصدق في المقام ان البائع اتلف العين.
الثالث: قاعدة الغرور فان المعروف عند القوم ان المغرور يرجع الى من غره، وربما يدعى ان مفاد هذه القاعدة يستفاد من جملة من النصوص:
منها ما ورد في شهادة الزور لاحظ ما رواه جميل بن دراج، عمن اخبره، عن احدهما عليهما السلام قال في الشهود اذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل: ضمنوا ما شهدوا به وغرموا، وان لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئا[1].

[1]الوسائل الباب 10 من ابواب الشهادات الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست