responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 466
..........

ومنها ما رواه محمد بن مسلم، عن ابي عبد اللّه عليه السلام في شاهد الزور ما توبته؟قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ان كان النصف او الثلث ان كان شهد هذا وآخر معه‌[1].
و منها ما رواه ابن محبوب عن بعض اصحابه عن ابي عبد اللّه عليه السلام في اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع احدهم بعد ما قتل الرجل قال: ان قال الرابع‌[الراجع‌]، او همت ضرب الحد واغرم الدية وان قال: تعمدت قتل‌[2].
و منها ما رواه ابراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها، فتزوجت، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق، قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد، ثم ترجع الى زوجها الأول‌[3].
فان المستفاد منها ان شاهد الزور يغرم. وفيه انه حكم وارد في مورد خاص ولا وجه للتعدي عن مورده الى غيره.
و منها: النصوص الواردة في التدليس في باب النكاح ومن تلك النصوص ما رواه الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها امة قد دلست نفسها له قال: ان كان الذي زوجها اياه من غير مواليها فالنكاح فاسد. قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي اخذت منه؟قال: ان وجد مما اعطاها شيئا فليأخذه، وان لم يجد شيئا فلا شي‌ء له وان كان زوجها اياه ولي لها ارتجع على وليها بما اخذت منه لمواليها عليه عشر ثمنها ان كانت بكرا، وان كانت غير

[1]الوسائل الباب 11 من أبواب الشهادات الحديث: 1

[2]الوسائل الباب 12 من أبواب الشهادات الحديث: 1

[3]الوسائل الباب 13 من أبواب الشهادات الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست