responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 464
فاذا رجع المالك على المشتري ببدل العين من المثل أو القيمة فليس للمشتري الرجوع على البائع في مقدار الثمن المسمى(1)و يرجع في الزائد عليه اذا كان مغرورا(2).


بين المال ومالكه بدعوى انه لا دليل على وجوب الرد، بتقريب ان مجرد الامساك لا يكون تصرفا في العين كى يكون حراما ولذا لو أطارت الريح ثوب زيد الى دار جاره لا يكون بقائه في دار زيد تصرفا في الثوب فلا يكون حراما فلا يجب رد المقبوض بالعقد الفاسد الى مالكه فورا.
و الذي يختلج بالبال: أن يقال ان القابض قبض مال الغير بلا حق فلا يقاس بمورد اطارة الريح فان اطارة الريح امر خارج عن الاختيار. وأما في المقام فان المفروض انه بالاختيار قبض مال الغير فبمقتضى السيرة العقلائية لا بد من رده الى مالكه.
و أما الاستدلال على وجوب الرد بعدم جواز التصرف في مال الغير فغير صحيح لان مجرد الامساك لا يكون تصرفا كما ان الاستدلال على المدعى بقوله لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه غير سديد لان الحلية والحرمة لا يتعلقان بالاعيان الا مع تقدير فعل فيكون معناه عدم جواز التصرف فيه، والمفروض ان مجرد الامساك ليس تصرفا. وأما الاستدلال بقوله صلى اللّه عليه وآله«على اليد ما اخذت حتى تؤديه»[1]ففيه ان السند ضعيف فلا تصل النوبة الى ملاحظة الدلالة، فلاحظ.[1]اذ المفروض ان البائع الفضولي رد الثمن المسمى الى المشتري. وان شئت قلت: ان المشتري قد التزم بالضمان بهذا المقدار ووضع يده على مال الغير وقد فرض ان الثمن رد اليه فليس له الرجوع الى البائع في مقدار الثمن المسمى.[2]تارة يكون المشتري مغرورا من قبل البائع، واخرى لا يكون مغرورا اما

[1]مستدرك الوسائل الباب 1 من أبواب الغصب الحديث: 4

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست