responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 462
..........

السمن حكم بالضمان بخلاف ما اذا حدثت نقطة في عين الدابة ثم ارتفعت فان ذلك لا يوجب الضمان فلا مجال للنسبة المذكورة.
مضافا الى أن مقتضى حديث على اليد ومقتضى السيرة العقلائية انه يكفي في ارتفاع الضمان رد المغصوب الى مالكه صحيحا فالعيب الحادث المرتفع حين الرد لا يوجب الضمان كما ان نقصه يقتضي الارتفاع بذلك المقدار المرتفع.
الوجه الثالث: من وجوه الايراد على الاستدلال بالحديث على المدعى ان أبا ولاد سئل الامام عليه السلام عن الذي يعرف القيمة فاجاب عليه السلام«انت وهو، فاما يحلف هو على القيمة فيلزمك، فان رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك، أو يأتى صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك»و هذا يدل على أن الميزان بيوم التلف لا يوم الغصب بتقريب ان البينة على المدعي واليمين على المنكر فلا مجال لاجتماع كلا الامرين بالنسبة الى شخص واحد فلا بد من التفصيل بأن نقول تارة هما متفقان على القيمة السابقة على يوم التلف واخرى غير متفقين ففي الصورة الاولى اذا ادعى الغاصب تنزل القيمة عن قيمة يوم التلف يكون وظيفته البينة لان الحلف وظيفة المنكر.
و بعبارة اخرى: مع الاتفاق على القيمة السابقة يكون الغاصب المدعي للنقصان مدعيا وعليه اقامة البينة وأما لو لم يتفقا بل اختلفا في اصل القيمة زيادة ونقيصة يكون الغاصب منكرا للزيادة والمالك مدعيا لها فالحلف على الغاصب فاذا جعلنا العبرة بيوم التلف أمكن دفع الاشكال بهذا النحو المذكور.
و أما اذا قلنا بان المناط يوم المخالفة فلا بد في دفع الاشكال من الالتزام باتفاقهما على القيمة في اليوم السابق على يوم المخالفة أو على الاتفاق على القيمة في اليوم المتأخر عن يوم المخالفة كى يتم الامر وينطبق ما في الحديث‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست