responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 461
..........

الجملة السابقة الدالة على كون الميزان بيوم الغصب قرينة على المراد من هذه الجملة.
و قيل: ان الظرف في الجملة المذكورة متعلق بلفظ القيمة فيكون المراد ان مجرد رد العين لا اثر له بل لا بد من رد ما به التفاوت بين الصحيح والمعيب.
و عن الشيخ قدس سره الايراد فيه بأن الظرف متعلق بعليك لا قيد للقيمة اذ لا عبرة في ارش العيب بيوم الرد اجماعا لان النقص الحادث تابع في تعيين قيمته لأصل العين.
و اورد عليه سيدنا الاستاد بأن الاجماع على التبعية لا يدفع هذا الاحتمال فانه لو تحقق ان الميزان في تعيين الارش بيوم الرد يكشف ان الميزان في اصل ضمان العين بيوم الرد فان الاجماع قائم على اتحاد زمانيهما، وأفاد بأن الحق في الجواب ان يقال انه لا ملزم لهذا الوجه ولا دليل عليه بل الجملة السابقة الدالة على أن الميزان بيوم الغصب يدل على بطلان هذا الاحتمال.
و ان ابيت عما ذكر نقول ان مقتضى القاعدة العربية أن يكون الظرف متعلقا بلفظ العيب لاقتران احدهما بالاخر فيكون المراد من الجملة ان العيب الموجود في زمان الرد مضمون ولا تعرض في هذه الجملة ليوم الغصب ولا ليوم التلف ولا ليوم الاداء.
و عن الشيخ الاعظم قدس سره انه ضعف هذا الاحتمال بأن العيب اذا نقص أو المعيب اذا صح لا يسقط الضمان بمقتضى الفتوى فلا عبرة بالعيب يوم الرد، بل العبرة بالعيب الحادث.
و اورد عليه سيدنا الاستاد بأن نسبة هذا الى الفتوى غير سديد اذ الفتاوى في المقام مختلفة فانه قيل بالسقوط مطلقا وبعدمه كذلك وقول بالتفصيل بين الوصف القابل للزيادة والنقيصة كالسمن وبين ما لم يكن كذلك كوصف الصحة فاذا زال‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست