responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 456
..........

الاكتراء في الاسفار القريبة في نفس يوم السفر لا من القبل بأيام، هذا بالنظر الى الرواية وأما مع قطع النظر عنها فان قلنا ببقاء العين في الذمة بعد تلفها فلا تصل النوبة الى الانتقال الى القيمة وان قلنا بانتقالها الى القيمة تشتغل الذمة بفرد من أفراد القيمة فلا وجه لتغيرها فلا مجال للقول بوجوب اداء اعلى القيم.
الوجه الثالث: ان الغاصب بمجرد وضع يده على العين المغصوبة تشتغل ذمته فان ادى العين أو اعلى القيم تبرأ ذمته يقينا والا يشك في البراءة والاشتغال اليقيني يقتضي البراءة كذلك.
و فيه: انه على تقدير بقاء العين يجب ادائها ولا تصل النوبة الى القيمة وبعد تلفها والقول بالانتقال الى القيمة تشتغل الذمة بقيمة العين في ذلك الحين فلا وجه لملاحظة اعلى القيم هذا بحسب مقتضى القاعدة وأما بحسب الرواية الخاصة فيلزم رعاية قيمة يوم الغصب مضافا الى انه قد قرر في محله ان مقتضى دوران الامر بين الاقل والاكثر سيما في غير الارتباطى اجراء الاصل من الاكثر.
الوجه الرابع: ان مقتضى الاستصحاب بقاء الاشتغال الى زمان اداء اعلى القيم.
و فيه: ان مقتضى الاستصحاب عدم الاشتغال الا بالاقل، مضافا الى ان الاصل العملي لا مجال له مع النص الخاص ومقتضاه رعاية قيمة يوم الغصب.
الوجه الخامس: ان مقتضى قاعدة لا ضرر وجوب اداء الاعلى والا يتضرر المالك وفيه: ان ضرر المالك معارض بضرر الضامن، والغاصب يؤخذ باشق الاحوال لا أصل له، مضافا الى أن كل ضامن ليس غاصبا وثانيا: ان الحديث يتكفل للنفي لا الاثبات. وثالثا: لا مجال للأخذ بالقاعدة مع النص الخاص. ورابعا: ان الاستدلال يتم على المسلك المشهور في مفاد القاعدة واما على مسلك شيخ الشريعة فلا.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست