responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 457
..........

الوجه السادس: ان الغاصب ازال يد المالك عن العين في جميع الازمنة ومنها زمان علو القيمة فان رد العين فقد خرج من الضمان وأما مع تلف العين فلا يخرج عن الضمان الا بدفع أعلى القيم، اذ المفروض انه حال بين المالك وماله ولذا يجب بدل الحيلولة.
و فيه: ان قياس المقام بذلك الباب مع الفارق فان بدل الحيلولة مع بقاء العين فانها تجب بلحاظ الحيلولة بين المال ومالكه وأما مع التلف فبمقتضى القاعدة الاولية نلتزم بوجوب القيمة وقت الاداء وبلحاظ النص الخاص نلتزم بوجوب اداء قيمة يوم الغصب.
الوجه السابع: قوله تعالى‌ { «فَمَنِ اِعْتَدى‌ََ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدى‌ََ عَلَيْكُمْ» } [1]بتقريب ان المستفاد منه ان الاعتداء بمقدار الاعتداء ومع علو القيمة يصدق انه اعتدى بهذا المقدار فيجوز اخذ الاعلى.
و فيه: ان دلالة الاية الكريمة على الحكم الوضعي محل الكلام والاشكال كما مر سابقا وثانيا انه لا تصل النوبة الى اشتغال الذمة قبل التلف وأما بعد التلف فبمقتضى النص الخاص يلزم ملاحظة يوم الغصب فلا تصل النوبة الى الاستدلال بالآية.
الوجه الثامن: ان المفروض كون اليد يد ضمان في جميع الازمنة ومن جملة تلك الازمنة زمان علو القيمة فلا بد من رعاية الاعلى.
و فيه: انه مع بقاء العين لا ضمان للقيمة والا يلزم الجمع بين العوض والمعوض، مضافا الى انه خلاف الاجماع والتسالم وان كان المراد وجوب مراعاة الاعلى بعد التلف فهو عين المدعى، مضافا الى أنه خلاف النص الخاص.

[1]البقرة/194

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست