responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 455
..........

والدليل عليه ان يوم التلف يوم الانتقال الى القيمة فلا بد من ملاحظته.
و فيه: انه لا اشكال في أن التكليف مشروط بالقدرة ومع تلف العين لا يكلف بادائها لعدم امكانه، ولكن هذا لا يقتضي الانتقال الى قيمة ذلك اليوم بل يمكن اعتبار اشتغال الذمة بنفس العين أو بمثلها أو بالقيمة على اختلاف الاقوال فيها بحسب ما يفهم من الدليل فلا مانع من اعتبار اشتغال الذمة بنفس العين ويترتب عليه وجوب اداء قيمة زمان الاداء.
و من تلك الاقوال: وجوب رد على القيم من زمان الغصب الى يوم الاداء وقد قرب المدعى بوجوه الوجه الاول: ان الضمان لا يختص بوقت دون آخر ففي كل يوم ارتفعت القيمة تكون الذمة مشغولة بها والنتيجة اعتبار اعلى القيم من زمان الغصب الى زمان الاداء.
و فيه: ان العين قبل تلفها مضمونة بنفسها فلا وجه لاعتبار قيمتها قبل تلفها كما انه لو قلنا بأنها بعد التلف في الذمة لم يكن وجه لاعتبار القيمة بعد التلف أيضا.
الوجه الثاني: ان المستفاد من حديث أبي ولاد الحناط[1]ان المغصوب مضمون على الغاصب من يوم الغصب وكل يوم يصدق عليه هذا العنوان فان رد نفس العين فهو وإلا فإن رد اعلى القيم فقد رد قيمة يوم المخالفة بقول مطلق لدخول السفلى في العليا، ضرورة عدم وجوب اداء قيمة كل يوم ولورد القيمة النازلة لم يرد القيمة بقول مطلق فلا بد من دفع اعلى القيم من يوم الغصب الى يوم الاداء.
و فيه: انه مع بقاء العين لا موضوع لدفع القيمة وأما مع تلف العين فالمستفاد من الحديث وجوب اداء قيمة يوم الغصب والدليل على المدعى قوله عليه السلام «و لو شهد شاهد ان على قيمة يوم الاكتراء»فان يوم الاكتراء هو يوم الغصب اذ

[1]لاحظ ص: 446

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست