الكاشف عن رأى المعصوم عليه السلام.
الوجه الثامن: السيرة العقلائية الجارية على الضمان فان وضع اليد على مال
الغير بلا اذنه يقتضي ضمانه بجميع خصوصياته فلا فرق في تحقق الضمان بين
المنافع المستوفاة وغيرها.
و ربما يستدل على عدم الضمان بالنصوص الواردة في الامة المسروقة المبيعة
منها: ما رواه جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام
في رجل اشترى جارية فاولدها فوجدت مسروقة، قال يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ
الرجل ولده بقيمته[1].
و منها: ما رواه زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يشتري الجارية
من السوق فيولدها ثم يجيء رجل فيقيم البينة على أنها جاريته ولم يبع ولم
يهب قال: فقال ترد اليه جاريته ويعوضه مما انتفع قال: كان معناه قيمة الولد[2].
و منها: ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يشتري
الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء مستحق الجارية فقال: يأخذ الجارية
المستحق ويدفع اليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية
وقيمة الولد التي اخذت منه[3].
و منها: ما رواه زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام رجل اشترى جارية
من سوق المسلمين فخرج بها الى ارضه فولدت منه اولادا ثم اتاها من يزعم
انها له واقام على ذلك البينة قال يقبض ولده ويدفع اليه الجارية ويعوضه في
قيمة ما اصاب