responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 452
..........

الوجه الثالث: قوله عليه السلام حرمة مال المسلم كحرمة دمه‌[1]و قد تقدم ان المستفاد من هذه الاخبار الحكم التكليفي.
الوجه الرابع: ما دل على عدم حلية مال احد الا بطيب نفسه لاحظ ما عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: من كانت عنده امانته فليؤدها الى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله الا بطيبة نفس منه‌[2].
و ما روى عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم انه قال في خطبة الوداع: ايها الناس { إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } ولا يحل لمؤمن مال اخيه الا عن طيب نفس منه‌[3]و الكلام فيه هو الكلام فان المستفاد منه الحكم التكليفي.
الوجه الخامس: قاعدة نفى الضرر وقد تقدم الكلام حول الاستدلال بها وقلنا ان لسانها النفى لا الاثبات مضافا الى أن الضمان ضرر على الضامن ولا ترجيح لأحد الطرفين على الاخر.
الوجه السادس: قاعدة الاتلاف المتصيدة من الموارد الخاصة وأفاد سيدنا الاستاد في هذا المقام‌[4]«بأن التقويت لا يصدق على فوت المنافع غير المستوفاة الا اذا استند الفوت الى القابض وأما اذا لم يصدق كما لو لم يستفد المالك باختياره مع امكانه فلا يصدق عنوان التفويت عليه فلا يشمله دليل من اتلف»و هذا التقريب لا بأس به لكن لازمه عدم الالتزام بالضمان في مورد الغصب مع امكان الاستيفاء للمالك.
الوجه السابع: الاجماع، وفيه انه كيف يمكن تحصيل الاجماع التعبدي‌

[1]الوسائل الباب 152 من أبواب أحكام العشرة الحديث: 12 والباب 158 من تلك الابواب الحديث: 3

[2]الوسائل الباب 3 من أبواب مكان المصلى الحديث: 1

[3]نفس المصدر الحديث: 3

[4]مصباح الفقاهة ج 3 ص: 143

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست