و
كذا الزيادات العينية مثل اللبن والصوف والشعر والسرجين ونحوها، مما كان
له مالية، فانها مضمونة على من استولى عليها كالعين(1)، اما المنافع غير
المستوفاه ففي ضمانها اشكال، والضمان اظهر(2).
فقال: ابيعك داري هذه، وتكون لك احب إلي من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي
ان انا جئتك بثمنها الى سنة ان ترد علي، فقال: لا بأس بهذا ان جاء بثمنها
الى سنة ردها عليه، قلت: فانها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون
الغلة؟ فقال: الغلة للمشتري، الا ترى انه لو احترقت لكانت من ماله[1].
بتقريب ان المستفاد من هذه النصوص انه لو كانت العين في ضمان شخص تكون
منافعها له وفيه: ان المستفاد من هذه النصوص ان المنافع تابعة للعين في
المملوكية اي ان كانت عين مملوكة لشخص يكون منافعها مملوكة له أيضا ولا
يرتبط بالمقام.[1]بعين البيان الجاري في العين وبذلك التقريب.[2]ما يمكن ان
يستدل به على الضمان في المقام وجوه:
الوجه الاول: حديث على اليد بتقريب انه يشمل المنافع غير المستوفاة فان
المنافع تابعة للعين وبتبع العين تكون مأخوذة وفيه: ان الحديث ضعيف سندا
فلا تصل النوبة الى ملاحظة دلالته.
الوجه الثاني: قوله عليه السلام فلا يحل لأحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه[2]و فيه: انه ضعيف سندا مضافا الى انه ناظر الى الحكم التكليفي ولا تعرض للضمان فيه.