responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 451
و كذا الزيادات العينية مثل اللبن والصوف والشعر والسرجين ونحوها، مما كان له مالية، فانها مضمونة على من استولى عليها كالعين(1)، اما المنافع غير المستوفاه ففي ضمانها اشكال، والضمان اظهر(2).


فقال: ابيعك داري هذه، وتكون لك احب إلي من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي ان انا جئتك بثمنها الى سنة ان ترد علي، فقال: لا بأس بهذا ان جاء بثمنها الى سنة ردها عليه، قلت: فانها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ فقال: الغلة للمشتري، الا ترى انه لو احترقت لكانت من ماله‌[1].
بتقريب ان المستفاد من هذه النصوص انه لو كانت العين في ضمان شخص تكون منافعها له وفيه: ان المستفاد من هذه النصوص ان المنافع تابعة للعين في المملوكية اي ان كانت عين مملوكة لشخص يكون منافعها مملوكة له أيضا ولا يرتبط بالمقام.[1]بعين البيان الجاري في العين وبذلك التقريب.[2]ما يمكن ان يستدل به على الضمان في المقام وجوه:
الوجه الاول: حديث على اليد بتقريب انه يشمل المنافع غير المستوفاة فان المنافع تابعة للعين وبتبع العين تكون مأخوذة وفيه: ان الحديث ضعيف سندا فلا تصل النوبة الى ملاحظة دلالته.
الوجه الثاني: قوله عليه السلام فلا يحل لأحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه‌[2]و فيه: انه ضعيف سندا مضافا الى انه ناظر الى الحكم التكليفي ولا تعرض للضمان فيه.

[1]الوسائل الباب 8 من أبواب الخيار الحديث: 1

[2]الوسائل الباب 3 من أبواب الانفال الحديث: 6

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست