responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 450
..........

فانه يستفاد من هذه الموارد ان اتلاف مال الغير يوجب الضمان شرعا وعن بعض انه التزم بعدم ضمان المنافع المستوفاة، واستدل بقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم الخراج بالضمان‌[1]و الحديث ضعيف سندا مضافا الى انه يمكن ان يكون المراد بالخراج اجرة الاراضى الخراجية، فالمقصود من الحديث ان تلك الاراضى مضمونة بحسب التقبيل والاجارة وأيضا استدل على مذهبه بجملة من النصوص:
منها ما رواه معاوية بن ميسرة قال سمعت ابا الجارود يسأل ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر فشرط انك ان اتيتنى بمالى ما بين ثلث سنين فالدار دارك فاتاه بماله قال له شرطه قال ابو الجارود فان ذلك الرجل قد اصاب في ذلك المال في ثلاث سنين قال هو ماله وقال ابو عبد اللّه عليه السلام أ رأيت لو ان الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري‌[2].
و منها: ما رواه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي ابراهيم عليه السلام الرجل يرتهن الرهن الغلام او الدار فيصيبه الآفة على من يكون؟قال: على مولاه ثم قال: أ رأيت لو قتل قتيلا على من كان يكون؟قلت: هو في عنق العبد، قال أ لا ترى فلم يذهب مال هذا ثم قال: أ رأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مأتي دينار لمن كان يكون؟قلت لمولاه قال: وكذلك يكون عليه ما يكون له‌[3].
و منها: ما رواه اسحاق بن عمار قال: حدثني من سمع ابا عبد اللّه عليه السلام وسأله رجل وانا عنده، فقال: رجل مسلم احتاج الى بيع داره فجاء الى اخيه،

[1]السنن للبيهقى ج 5

[2]الوسائل الباب 8 من أبواب الخيار الحديث: 3

[3]الوافي ج 10 في رهن الغلام ص 116

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست