responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 449
..........

عن الثوب أدفعه الى القصار فيخرقه، قال: اغرمه فانك انما دفعته اليه ليصلحه ولم تدفع اليه ليفسده‌[1].
و رواية السكوني، عن ابي عبد اللّه عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام رفع اليه رجل استأجر رجلا يصلح بابه، فضرب المسمار فانصدع الباب فضمنه امير المؤمنين عليه السلام‌[2].
و رواية ابي بصير، عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ يحتاط به على اموال الناس، وكان ابو جعفر عليه السلام يتفضل عليه اذا كان مأمونا[3].
و ما رواه الحلبي، عن ابي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده، فقال: كل عامل اعطيته اجرا على ان يصلح فافسد فهو ضامن‌[4].
و ما في كتاب(المقنع)قال: كان امير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار والصائغ، وكل من اخذ شيئا ليصلحه فافسده‌[5].
و ما رواه وهب عن جعفر، عن ابيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، وقال: من استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن‌[6].

[1]نفس المصدر الحديث: 8

[2]نفس المصدر الحديث: 10

[3]نفس المصدر الحديث: 12

[4]نفس المصدر الحديث: 19

[5]نفس المصدر الحديث: 22

[6]الوسائل الباب 1 من أحكام العارية الحديث: 11

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست