والحكم به ضرر على المستوفي ولا مرجح.
و رابعا: ان المنافع تنعدم وتنصرم بنفسها أعم من الاستيفاء وعدمه فعدم الحكم بالضمان ليس ضررا بل من قبيل عدم النفع.
الخامس: السيرة العقلائية على عدم هدر أموال الناس فالمستوفي للمنافع ضامن
للبدل بمقتضى السيرة وبمقتضى قاعدة من اتلف مال الغير فهو له ضامن، فان هذه
القاعدة متصيدة من النصوص الواردة في الموارد المختلفة: لاحظ ما رواه أبان
بن عثمان[1].
و لاحظ الباب 7 من أبواب أحكام الرهن من الوسائل ورواية الحلبي، عن أبي عبد
اللّه عليه السلام قال: سئل عن القصار يفسد، فقال: كل اجير يعطى الاجرة
على ان يصلح فيفسد فهو ضامن[2].
و رواية الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه
السلام يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس، وكان أبي يتطول عليه اذا كان
مأمونا[3].
و ما رواه السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين
عليه السلام يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس وكان لا
يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب-الحديث[4].
و ما رواه اسماعيل بن أبي الصباح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته