responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 445
..........

ان يكون المراد بلفظ«ما»الموصول واما اذا كان مصدريا فلا يرتبط بالمقام.
و بعبارة اخرى: يمكن ان تكون الاية ناظرة الى الاعتداء الفعلي اي يكون المراد من الاية ان { مَنِ اِعْتَدى‌ََ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ } الفعل الذي اعتدى به عليكم فلا يرتبط بالضمان بل غايته جواز الاتلاف. وبعبارة ثالثة: الاتلاف مقابل الاتلاف واما الضمان فلا يستفاد من الاية.
الثاني: ان يكون المراد بالموصول المعتدى به ويكون المراد به الاعيان الخارجية ولا دليل عليه بل يمكن ان يكون المراد به الفعل اى ان كان الاعتداء عليه بالضرب فاضرب وان كان بالشتم فاشتم وان كان بالاخذ فخذ واما الضمان فلا يستفاد من الاية.
الثالث: أن يكون المراد من المثل المثل في المثلي والقيمة في القيمي ولا يستفاد هذا من الاية الشريفة فانه لا دليل على هذه الدعوى وعلى جميع التقادير لا دلالة في الاية على الضمان كما هو المدعى. ويضاف الى ما تقدم انه على فرض تسلم الدعوى تكون الاية دالة على ضمان المثل في جميع الموارد فيجب المثل مطلقا في المثلي والقيمي فلا تنطبق الاية على المدعى فان المدعى ضمان القيمي بالقيمة ابتداء والحال انه لا يستفاد من الاية.
اضف الى ذلك كله ان غاية ما يستفاد من الاية الضمان في صورة الاتلاف وأما مع التلف السماوي فلا دلالة في الاية على الضمان فلاحظ.
الوجه السادس: الاجماع بتقريب: ان الاجماع قائم على ضمان المثل بالمثلي والقيمي بالقيمة. وفيه: انه كيف يمكن تحصيل اجماع تعبدى كاشف عن رأى المعصوم عليه السلام.
الوجه السابع: السيرة العقلائية فانها تقتضي ضمان العين بجميع خصوصيتها
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست