responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 444
..........

حديث ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفروا كل لحمه معصية للّه وحرمة ماله كحرمة دمه‌[1]فكما ان دم المسلم لا يذهب هدرا كذلك مال المسلم لا يذهب هدرا.
و فيه: اولا ان المستفاد من هذه النصوص الحكم التكليفي اى كما ان سبابه حرام كذلك التصرف في ماله وبعبارة اخرى: لا يستفاد من هذه الطائفة الا الحكم التكليفي بلحاظ السياق. وثانيا: انه على فرض تسليم الدلالة يختص هذا الدليل بصورة الاتلاف واما صورة التلف فلا يتوهم ان تلف مال احد بتلف سماوي يوجب ضمان الغير. وثالثا انه على فرض الدلالة على المدعى تدل على اصل الضمان واما كيفيته فلا تدل هذه النصوص عليها.
الوجه الثالث: ما دل من النص على عدم حل مال المسلم الا بطيب نفسه‌[2].
و فيه: ان المستفاد من هذه الطائفة الحكم التكليفي واما الضمان فلا وعلى تقدير التسليم لا دلالة على كيفيتها.
الوجه الرابع: النصوص الدالة على ان الامة المبتاعة اذا اولدها المشتري فوجدت مسروقة يأخذها صاحبها ويأخذ قيمة الولد من المشتري‌[3]. وفيه انه لا يستفاد من هذه النصوص ما هو المشهور بين القوم من ضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي.
الوجه الخامس: قوله تعالى: { «فَمَنِ اِعْتَدى‌ََ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدى‌ََ عَلَيْكُمْ» } [4]و الاستدلال بالآية على المدعى يتوقف على امور ثلاثة: الاول:

[1]الوسائل الباب 152 من أبواب أحكام العشرة الحديث: 12

[2]لاحظ ص: 402

[3]الوافي ج 3 ص 101 الجزء العاشر الباب 118

[4]البقرة/194

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست