responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 440
..........

الفضولي بالعقد مع المالك وما دام لا يدخل في ملكه لا مجال لان يدخل في ملك الاصيل فالنتيجة: ان ما وقع لم يجز وما اجيز لم يقع ولذا نلتزم بان المالك في مقام الاجازة لو اجاز العقد الفضولي من زمان متأخر لا يصح.
الرابع: انه على الكشف يلزم أن يكون المال ملكا لمالكين في زمان العقد احدهما: المالك الاصلي وثانيهما: المشتري. وبعبارة اخرى: المشتري يتلقى الملك من المجيز والمجيز يتلقى الملك من المالك الاصلي فيتوقف ملكيته على ملكية المالك الاصلي والحال ان ملكيته تنفي مالكية المشتري فيلزم من وجود الشي‌ء عدمه.
و اجيب عن هذا الاشكال بأنه انما يلزم لو قلنا بتحقق الملكية بالاجازة من حين العقد وأما لو قلنا بكونه مالكا من حين بيع الاصيل فلا يلزم هذا الاشكال.
الخامس: ان العقد الثاني واقع على ملك المشتري على الكشف فيتوقف على أجازته والحال ان اجازته تتوقف على صحة العقد الثاني اذ لو لم يكن العقد الثاني تاما لا يتم ملكية المشتري فان المفروض ان عقده وقع مع الفضولي فالاشكال من جهة لزوم الدور. واجيب: بأن هذا المحذور انما يلزم على تقدير الالتزام بتحقق الملكية من حين العقد وأما لو قلنا بتحققها من حين الاجازة لا يلزم هذا الاشكال فلاحظ.
السادس: ان بيع المالك الاصلي رد للبيع الفضولي فلا أثر للإجازة بعده.
و فيه: اولا: ان البيع ليس ردا بل معدم لموضوع الاجازة بالنسبة الى البائع والكلام في اجازة الفضولي. وثانيا: انه لا دليل على ابطال الرد للإجازة الواقعة بعده. وثالثا: ان الرد على فرض كونه مانعا عن الاجازة انما يكون بالنسبة الى الراد لا بالنسبة الى شخص آخر.
السابع النصوص الدالة على عدم جواز بيع ما ليس عنده لاحظ ما رواه سليمان‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست