responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 441
..........

ابن صالح‌[1]و ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يجيئني يطلب المتاع فاقا وله على الربح ثم اشتريه فأبيعه منه فقال: أ ليس ان شاء أخذ وان شاء ترك؟قلت: بلى قال: فلا بأس قلت: فان من عندنا يفسده قال: ولم؟قلت: قد باع ما ليس عنده؟قال: فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده قلت: بلى قال: فانما صلح من اجل انهم يسمونه سلما ان ابي كان يقول: لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه‌[2].
و ما رواه محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اتاه رجل فقال: ابتع لي متاعا لعلي اشتريه منك بنقد او نسية فابتاعه الرجل من اجله، قال: ليس به بأس انما يشتريه منه بعد ما يملكه‌[3].
و ما رواه منصور بن حازم ابي عبد اللّه عليه السلام في رجل امر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه قال: لا بأس بذلك انما البيع بعد ما يشتريه‌[4].
فان مقتضى هذه النصوص فساد البيع حتى بعد الاجازة وهل يمكن تصحيحه بعموم التعليل الوارد في تزويج العبد بلا اذن مولاه؟الظاهر انه لا يمكن لان العقد حين وقوعه فضولا كان امره بيد المالك الاصلي والمفروض انه لم يجزه بل اجازه المالك الثاني مضافا الى ان الاجازة الصادرة من المولى في تزويج العبد تؤثر في تحقق التزويج من حين تحققه وفي المقام لا يمكن الالتزام به بل لا بد من الالتزام بالصحة من تحقق الملكية للفضولي بالاشتراء من المالك فلا يكون المقام من

[1]لاحظ ص: 409

[2]الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام العقود الحديث: 3

[3]الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام العقود الحديث: 8

[4]نفس المصدر الحديث: 6

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست