responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 439
..........

للمالك فيصح. ولكن يرد عليه: ان العقد حين صدوره لم يكن عقدا للمالك والمفروض انه لم يحدث بعد العقد ما يوجب نسبته اليه فلا وجه للصحة وانما الكلام فيما يلحقه الاجازة.
و قد ذكرت للمنع وجوه: الاول: ان الفضولي قصد البيع للمالك والمفروض ان المالك لم يجز البيع فكيف يصح؟و بعبارة اخرى: البيع وقع للمالك الاصيل والكلام في وقوعه بالاجازة للفضولي. واجيب: بأن البيع متقوم بالمالين لا بالمالكين وقصد وقوع البيع للمالك لغو كما ان قصده لغيره كذلك. وهذا الجواب مخدوش اذ البيع تمليك وتملك ويتقوم التمليك والتملك بالطرفين والمفروض ان الفضولي تملك الثمن للمالك وملك المبيع من المشتري فكيف يصح بالاجازة. وان شئت قلت: ما وقع لم يجز وما اجيز لم يقع.
الثاني: انه يعتبر في البائع امور ثلاثة: كونه مالكا، كونه راضيا، كونه قادرا على التسليم والفضولي فاقد لهذه الامور. واجيب بأن البيع يستند الى المالك بالاجازة وحين الاجازة يكون المجيز واجدا لجميع الامور المذكورة.
و يرد عليه: ان العقد انتسب الى الفضولي من حين العقد وتحصيل الحاصل محال. الا ان يقال: بالاجازة ينتسب العقد اليه بما انه مالك. مضافا الى ان الاجازة اللاحقة تقتضي صدق عنوان الرضا بما تحقق واما الانتساب بحيث يصدق ان المجيز باع فلا.
الثالث: انه لا بد من تعلق الاجازة بما وقع والامر ليس كذلك في المقام فان المبيع يدخل في ملك البائع الفضولي من حين اشترائه من المالك والاجازة تصحح العقد من ذلك الحين. وبتقريب آخر: ان المبيع يدخل بالبيع الفضولي في ملك الاصيل من ذلك الحين والحال ان المبيع بعد ذلك العقد يدخل في ملك‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست