responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 437
فنماء الثمن من حين العقد الى حين الاجازة ملك مالك المبيع ونماء المبيع ملك للمشتري(1).


و ان شئت قلت: لا نرى محذورا عن الاعتبارين في الاحكام الوضعية من التضاد وغيره فيعتبر في يوم السبت مثلا ملكية شي‌ء لزيد يوم الاحد ويوم الاثنين يعتبر ملكية ذلك الشي‌ء في ذلك اليوم لغيره.
ان قلت: ان الاعتبارات الشرعية ازلية أو من أول الشريعة المقدسة فيلزم اعتبار المبيع مثلا للمالك وللمشتري في زمان واحد في أول الشريعة. وبعبارة اخرى: ما ذكرت انما يتم في القضايا الخارجية فانه ينفصل احد الاعتبارين عن الاعتبار الاخر وأما في القضايا الحقيقية كالأحكام الشرعية فالاعتبارات في زمان واحد فلا يتم ما ذكرت في دفع الاشكال.
قلت: الاحكام الشرعية وان كانت من قبيل القضايا الحقيقة لكن الاحكام المجعولة الشرعية مجعولة على موضوعاتها وما دام لم يتحقق الموضوع في الخارج لا يترتب عليه الحكم والمفروض ان اعتبار الملكية للمشتري في الفضولى بعد اجازة المالك فلا يكون زمان الاعتبارين متحدا. وبعبارة واضحة مرجع القضية الحقيقية الى القضية الشرطية وما دام لا يكون الشرط موجودا في الخارج لا يوجد المشروط.[1]ما أفاده من آثار الكشف فان النماء تابع للأصل فاذا كانت الدابة مملوكة للمشتري بالاجازة يكون ولدها له أيضا وهكذا الامر في جانب الثمن ويترتب على ما ذكر كثير من الآثار مثلا لو تزوج رجل امرأة فضولا وقبل الاجازة وطئها يكون وطيها داخلا في الزنا ويوجب الحد وأما لو لم يحد واجيز العقد لا يحد لأنه بعد الاجازة يعتبر ذلك الوطء وطئا للزوجة.
و سيدنا الاستاد فرق بين الحد والتعزير وقال: أما الحد فيسقط بالاجازة» بالتقريب الذي ذكرنا«و أما التعزير فلا يسقط لان الحرمة لا تتبدل بالاباحة بالاجازة
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست