responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 436
..........

ما ذكرنا ما رواه ابو عبيدة[1]فان المستفاد من الرواية ان الاجازة كاشفة عن ثبوت الزوجية من حين العقد واما لو كانت الاجازة ناقلة فلا يكون معقولا بعد موت احد الزوجين.
كما انه يدل على المدعى حديث محمد بن قيس‌[2]فانه لو كانت الاجازة ناقلة كان وطى المشتري للوليدة قبل الاجازة وطيا لمملوكة الغير فيجب عليه مهر المثل والحال ان الامام عليه السلام لم يتعرض لهذه الجهة بل الظاهر من قوله عليه السلام«حتى ينفذ»هو الكشف فان الظاهر من هذا القول انفاذ ما ارتكبه الفضولي.
ان قلت: ان العبرة في الانفاذ بزمان المعتبر لا بزمان الاعتبار ولذا لا يمكن الالتزام بتعلق الوجوب والحرمة بالخروج عن الدار المغصوبة. وبعبارة اخرى لا يمكن ان يقال: بأن الخروج قبل الدخول حرام وبعد الدخول واجب فان الفعل الواحد لا يمكن ان يتعلق به حكمان في الزمان الواحد ولو كان زمان الاعتبار مختلفا وعليه لا يمكن الالتزام بكون العين في زمان العقد للمالك وللمشتري وان كان زمان اعتبار احدهما مغايرا لزمان الاعتبار الاخر.
قلت: فرق بين الاحكام التكليفية والوضعية فان الحكم التكليفى ناش عن المصلحة في المتعلق فيكون الفعل محبوبا والنهى تابع للمفسدة الموجودة في المتعلق فيكون الفعل مبغوضا ولا يعقل أن يكون الفعل الواحد في زمان واحد محبوبا ومبغوضا وأما الاحكام الوضعية فالمصلحة في الاعتبار ومع تعدد زمان الاعتبار لا مانع منه فلا مانع من اعتبار ملكية الدار في زمان العقد وبعده لمالكها وبعد الاجازة يعتبر ملكيتها في ذلك الزمان للمشتري وبعبارة اخرى لا يلزم التضاد.

[1]لاحظ ص: 418

[2]لاحظ ص: 423

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست