responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 435
..........

القبول اذ القبول تحققه يتوقف على الايجاب. وبعبارة اخرى: تعنون القبول بهذا العنوان يتوقف على تحقق الايجاب فلو توقف الايجاب على القبول يدور فالحق ان الايجاب لا يتوقف ولا يعلق على القبول بل الايجاب وهو التمليك يتحقق ولو مع عدم تحقق القبول غاية الامر لا يترتب على الايجاب وحده أثر وانما الاثر يترتب على العقد المركب من الايجاب والقبول.
و لكن مع ذلك لا يكون النقض واردا لان السيرة الجارية بين العقلاء في باب البيع وبقية العقود الالتزام بتحقق الاثر بعد تمامية العقد فنقول: الموجب يعتبر الملكية من حين الايجاب والقبول المتأخر يتعلق بالايجاب المتقدم على النحو المذكور ولكن الاثر العقلائي والشرعي لا يترتب الا من حين تمامية العقد. وان شئت قلت: المستفاد من الادلة كذلك فهذا الاشكال غير وارد على القول بالكشف الانقلابي.
ان قلت: ان العقد قبل الاجازة لا يكون متعلق الامضاء الشرعي والاعتبار الشرعي يتعلق به بعد الاجازة والانتساب فلا بد من تحقق الملكية بعد الاجازة فلا مجال للقول بالكشف الانقلابي. قلت: ان الاعتبار الشرعي وان كان بعد الاجازة لكن متعلق الاعتبار متقدم زمانا.
و لتوضيح المدعى نقول: تارة يكون زمان الاعتبار والمعتبر فعليا كما لو باع زيد داره من بكر فان زمان الاعتبار والملكية واحد واخرى يكون الاعتبار فعليا والمعتبر متأخرا كما في الوصية فان اعتبار الملكية من الموصي فعلي لكن الملكية لا تحصل الا بعد موت الموصي نظير الوجوب المشروط وثالثة يكون الاعتبار فعليا وزمان المعتبر متقدم فانه أمر ممكن ولذا لا مانع من ان يبيع المالك ماله من قبل مدة او من بعد مدة وانما الأشكال في عدم الدليل على صحته وكونه مخالفا للسيرة فاذا كان جائزا ثبوتا فتلتزم في باب الفضولي بأن الاجازة توجب الانقلاب ويدل على‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست