responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 431
لا بد من الدلالة عليه بالقول مثل رضيت وأجزت ونحوهما أو بالفعل مثل أخذ الثمن أو بيعه أو الاذن في بيعه أو اجازة العقد الواقع عليه أو نحو ذلك(1).


[1]اذا قلنا ان المقتضي لصحة الفضولي بالاجازة تحقق الانتساب وصيرورة العقد الفضولي عقدا للمالك بالاجازة فلا مجال للاكتفاء بالرضا الباطني اذ بالرضا لا يتحقق الانتساب كما ان الملاك لو كان عموم العلة الواردة في نكاح العبد بلا اذن المولى أو حديث محمد بن قيس الوارد في بيع الوليدة بلا اذن مولاها يلزم تحقق الاجازة بمبرز فان الوارد في احدهما عنوان الاجازة بقوله عليه السلام«فاذا أجازه جاز»و عنوان الاجازة لا يتحقق بمجرد الرضا والوارد في الاخر عنوان الانفاذ بقوله عليه السلام«خذ ابنه حتى ينفذ»و الانفاذ كالإجازة لا يتحقق بالرضا الباطنى فقط فعلى جميع التقادير يلزم الابراز غاية الامر لا يشترط فيه خصوص اللفظ بل يتحقق بكل مبرز.
و ربما يقال: انه يستفاد من جملة من النصوص كفاية الرضا الباطنى منها: ما ورد في سكوت البكر من ان سكوتها اذنها[1].
و فيه: ان سكوتها اقرار عرفي اذ لا يكون في الرد والانكار ما يوجب الخجل فسكوتها اقرارها مضافا الى ان الشارع الاقدس جعل سكوتها اقرارها فلا وجه لسراية الحكم الى بقية الموارد ولذا لا مجال للاستدلال بهذه النصوص على كفاية سكوت المالك وعدم رده في جواز بيع داره بعد السؤال عنه. وبعبارة اخرى: حكم خاص وارد في مورد مخصوص.
و منها: ما ورد في ان السكرى اذا زوجت نفسها في حال السكر وبعد الافاقة

[1]الوسائل الباب 5 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست