responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 432
..........

اذا اقامت معه يكون النكاح صحيحا[1].
و فيه اولا: يمكن ان يقال بأن الاقامة بعد الافاقة نحو من المبرز ويكفى في المبرز كل امر يكون كاشفا في نظر العرف. وثانيا: انه حكم خاص وارد في ذلك المورد كما قلنا ان الامر كذلك في سكوت البكر. وثالثا: ان العقد في مورد السكرى منسوب الى من يكون ركنا ولا يكون داخلا في الفضولى فلا يرتبط احد المقامين بالاخر.
و منها: ما ورد في ان سكوت المولى كاف في اجازة نكاح العبيد[2].
و فيه: اولا: ان السكوت بنفسه يكون مصداقا للإذن احيانا وثانيا: انه حكم خاص في مورده كما مر وثالثا: انه خارج عن مورد الفضولى فان العبد ركن في نكاحه غاية الامر يشترط في صحته اذن مولاه.
و منها: ما ورد في سقوط الخيار ببعض الافعال وانها رضى من ذي الخيار لاحظ ما رواه على بن رئاب عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: الشرط في الحيوان ثلاثة ايام للمشتري اشترط أم لم يشترط فان احدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الايام فذلك رضا منه فلا شرط الحديث‌[3]و غيره مما ورد في الباب 4 من ابواب الخيار من الوسائل.
و فيه: ان المستفاد من النص ان الفعل الكذائى رضا منه اي يكون كاشفا عن الرضا اذ من الواضح ان الفعل لا يكون مصداقا للرضا بل مباين معه مضافا الى ان قياس الاجازة باسقاط الخيار لا وجه له ولا ربط بين الموردين فالنتيجة انه يلزم

[1]الوسائل الباب 14 من أبواب عقد النكاح واولياء العقد

[2]الوسائل الباب 26 من أبواب نكاح العبيد والاماء

[3]الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست