responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 428
أجازه المالك صح ولا أثر للمنع السابق في البطلان(1).


[1]يقع الكلام تارة في المقتضى للصحة مع النهى السابق واخرى في المانع مع وجود المقتضى فيقع الكلام في مقامين اما المقام الاول فيمكن تقريب المدعى بوجهين: احدهما: شمول العمومات والاطلاقات للمورد فانه على فرض تمامية الاطلاقات وامكان الاستناد اليها لصحة الفضولى بالاجازة يمكن التمسك بها ولو مع النهى السابق اذ المفروض تحقق الاستناد بالاجازة فالبيع بيع المالك بعد الاجازة ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين سبق النهى وعدمه لكن قد تقدم انه لا يمكن التمسك بالاطلاقات لإثبات المدعى.
ثانيهما: عموم التعليل الوارد في حديث زرارة[1]فان المفروض في مورد الرواية وان كان عدم اذن السيد لا نهيه عن النكاح ولكن عموم العلة يقتضي عموم الحكم ولو مع النهى السابق. وبعبارة اخرى: المستفاد من الرواية ان الميزان في الصحة عدم تحقق معصية اللّه والعلة تعمم.
و أما حديث محمد بن قيس فلا يمكن الاستناد اليه للمدعى اذ المفروض فيه عدم الاذن حيث قال: «باعها بغير اذني»و لم يفرض النهى عن البيع وأما المقام الثاني فما يمكن أن يقال في وجه المنع ان الكراهة الباطنية تكفي في عدم تأثير الاجازة كما أن الاجازة بعد الرد لا تؤثر. وبعبارة اخرى: النهى السابق ناش عن الكراهة وتلك الكراهة باقية بعد عقد الفضولي وهى تكفى للرد فلا أثر للإجازة بعده.
و فيه: انه قد مر انه لا دليل على المدعى وان الاجازة بعد الرد تؤثر مضافا الى أن كفاية الكراهة في تحقق الرد بها محل الاشكال فان الرد بنفسه أمر إنشائي فلا يتحقق بمجرد الكراهة.

[1]لاحظ ص: 414

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست