responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 411
صحته على اجازة القادر على ذلك التصرف مالكا كان أو وكيلا عنه أو مأذونا منه أو وليا عليه فان أجاز صح وان رد بطل وهذا هو المسمى بعقد الفضولي(1).

[1]وقع الكلام بين القوم في صحة العقد الفضولي بالاجازة وما يمكن أن يستدل به أو استدل على الصحة وجوه:
الوجه الاول قوله تعالى: { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» } [1]بتقريب: ان الخطاب متوجه الى الملاك فاذا صار العقد الفضولي ملحوقا بالاجازة من المالك يصير عقدا له ومنتسبا اليه وبعد الانتساب يشمله عموم الدليل. وان شئت قلت: الامور التكوينية كالأكل والشرب والقيام والقعود لا تكون قابلة للانتساب الى غير فاعلها وأما الامور الاعتبارية كالبيع والاجارة ونحوها قابلة للانتساب الى الغير اما بالوكالة السابقة واما بالاجازة اللاحقة.
و يرد على هذا الاستدلال اولا ان قوله تعالى: { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» } لا يتكفل لبيان صحة العقد بل المستفاد منه هو لزومه بعد فرض صحته. توضيح المدعى: ان الاية الشريفة امر فيها بالوفاء بالعقد والوفاء عبارة عن الاتمام فان الدرهم الوافي عبارة عن الدرهم التام فالايفاء اتمام للعقد وعدم فسخه وهدمه ومن الظاهر ان فسخ العقد بأن يقول البائع مثلا: «فسخت البيع»ليس محرما فيكون الامر بالوفاء ارشادا الى اللزوم اي ان الفسخ لا يؤثر والعقد لا ينهدم بالفسخ فالاية متعرضة للزوم العقد.
اذا عرفت هذا نقول: لا اشكال في ان الاهمال غير معقول في معقول في الواقع وعليه العقد الذي حكم عليه باللزوم اما خصوص العقد الباطل واما الجامع بين الباطل والصحيح واما خصوص العقد الصحيح اما الاحتمال الاول فغير معقول فانه كيف‌

[1]المائدة/2

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست