responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 412
..........

يمكن ان يحكم الشارع بلزوم العقد الذي يكون باطلا كما ان الاحتمال الثاني كذلك اذ لا يمكن الحكم بلزوم العقد الباطل فينحصر الامر في الاحتمال الثالث فالنتيجة ان الاية لا تتعرض للصحة بل متعرضة للزوم العقد.
و بعبارة واضحة ان الاية ناظرة الى مرحلة متأخرة عن الصحة ولا تعرض لها لنفس الصحة. ان قلت: نستفيد الصحة من اللزوم بالملازمة قلت: ما افيد يمكن اتمامه في القضية الخارجية بأن يشير المولي الى عقود خارجية ويحكم بلزومها فانه بمقتضى دليل الاقتضاء نحكم بصحتها وأما اذا كانت القضية حقيقية فلا مجال لهذا البيان اذا الحكم في القضية الحقيقية على نحو قضية الشرطية والتالي يترتب على المقدم بعد فرض وجوده وان شئت قلت: الحكم غير متعرض لموضوع نفسه فالاية الشريفة في قوة قول القائل«اذا وجد عقد صحيح في الخارج اوف به».
هذا اولا وثانيا: كيف يمكن تصحيح العقد الفاسد بالاجازة اللاحقة والحال ان الشي‌ء لا ينقلب عما هو عليه مثلا العقد الغرري اذا صار غير غرري بقاء هل يمكن الحكم بصحته؟كلا. والمقام كذلك فان المستفاد من الدليل بطلان بيع غير المالك. وبعبارة اخرى: قد علم من الدليل بطلان العقد الصادر عن غير المالك والعقد الصادر عن غير المالك لا ينقلب عما هو عليه ومقتضى دليل بطلان العقد الغرري فساده ولو مع ارتفاع الغرر بقاء كذلك مقتضى دليل بطلان عقد غير المالك عدم صحته باجازة المالك.
و ببيان آخر: ان العقد الصادر عن غير المالك لا يزول عنه هذا العنوان حتى بعد الاجازة وبالاجازة لا يصدق عليه انه صادر عن المالك بل غايته صدق انه مرضي للمالك ومجاز من قبله ويمكن ان يقال: انه لا يصدق انه باع داره بل يصدق انه رضي‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست