responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 410
فلو لم يكن العاقد قادرا على التصرف لم يصح البيع(1)بل توقفت‌

ومنها: ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه في مناهي النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: ونهى عن بيع ما ليس عندك ونهى عن بيع وسلف‌[1].
و منها: ما رواه محمد بن القاسم بن الفضيل قال: سألت ابا الحسن الاول عليه السلام عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم وكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال ولم يقبضه فيعطيها المال أم يمنعها؟قال: قل(فليقل خ ل)له ليمنعها اشد المنع فانها باعته ما لم تملكه‌[2].
و منها: ما رواه الحميري انه كتب الى صاحب الزمان عليه السلام: ان بعض اصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصة واكرته ربما زرعوا في حدودها وتؤذيهم عمال السلطان وتتعرض في الكل من غلات ضيعة وليس لها قيمة لخرابها وانما هى بائرة منذ عشرين سنة وهو يتجرح من شرائها لأنه يقال: ان هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت من الوقف قديما للسلطان فان جاز شرائها من السلطان كان ذلك صونا(صوابا خ ل)و صلاحا له وعمارة لضيعته وانه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة يفضل ماء ضيعته العامرة وينحسم عن طمع اولياء السلطان وان لم يجز ذلك عمل بما تأمره به ان شاء اللّه فأجابه: الضيعة لا يجوز ابتياعها الا من مالكها او بأمره أو رضى منه‌[3].
فلا يجوز بيع غير المملوك بل لا بد في البائع اما كونه مالكا او وكيلا عنه او مأذونا منه او وليا عليه كما في المتن.[1]اذ المفروض صدوره عن غير اهله فيكون باطلا.

[1]نفس المصدر الحديث: 5

[2]الوسائل الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث: 2

[3]نفس المصدر الحديث: 8

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست