responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 41
فانه يحل باخراج خمسه(1).


و قد اردت التوبة ولا ادري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي، فقال امير المؤمنين عليه السلام: تصدق بخمس مالك فان اللّه(قد)رضى من الاشياء بالخمس وسائر المال لك حلال‌[1].
و هذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الصدوق الى السكوني بالنوفلي، فالنتيجة عدم دليل معتبر على المدعى، وعليه لا بد من أن يعامل معه معاملة المجهول المالك، وعلى هذا الاساس يكون البحث في الفروع الآتية المذكورة في المتن على مبنى القوم، واما على فرض الاشكال في نصوص المقام فمقتضى القاعدة المعاملة معه معاملة المجهول مالكه.[1]على ما هو المستفاد من نصوص المقام على مبنى القوم، وعلى ما تقدم يكون طريق تحليله التصدق بالمقدار المملوك للغير على ما هو المعروف. ان قلت: الاخبار الواردة في التصدق موردها الاعيان المتميزة فما الحيلة؟قلت: لا يبعد أن يقال ان العرف يفهم ان حكم مجهول المالك هو التصدق بلا فرق بين مصاديقه، مضافا الى أن الامر دائر بين التصدق والتملك وابقائه بحاله وحيث لا وجه للثاني والثالث فالمتيقن هو الاول، وفي مفروض المقام يقتصر على المقدار المعلوم اذ الزائد عليه منفي بالاصل.
لكن هذا انما يتم فيما يكون العين تحت يده كى يحكم بكونها له الا المقدار الذي يعلم بخروجه عن ملكه فلو علم بأن درهمين من العشرة دراهم التي تكون تحت يده للغير ولا يعلم بالزائد لم يكن مانع من التمسك بقاعدة اليد بالنسبة الى غير المقدار المعلوم، والنتيجة ان المقدار الخارج عن ملكه شرعا ديناران واما الزائد فلا.

[1]نفس المصدر الحديث: 4

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست