responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 40
..........

أتى امير المؤمنين عليه السلام فقال؟يا امير المؤمنين انى اصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه، فقال له: اخرج الخمس من ذلك المال، فان اللّه عز وجل قد رضى من ذلك المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم‌[1]و هذه الرواية ضعيفة بحكم ابن بهلول.
الثالث: ما رواه عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال: لا الا أن لا يقدر على شي‌ء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فان فعل فصار في يده شي‌ء فليبعث بخمسه الى أهل البيت‌[2].
و هذه الرواية وان كانت تامة سندا ولكن في دلالتها على المدعى اشكال، اذ لم يفرض كون بعض المأخوذ من السلطان حراما، بل يمكن كون جميعه حلالا والامر بالتخميس من باب حرمة نفس العمل وانه لا بأس به عند الضرورة، لكن يجب اعطاء خمس المأخوذ من السلطان كفارة للدخول في حوزته فلا ترتبط الرواية بالمقام.
الرابع: ما ارسله الصدوق(قدس سره)قال: جاء رجل الى امير المؤمنين عليه السلام فقال: يا امير المؤمنين اصبت ما لا اغمضت فيه، أ فلي توبة؟قال: ايتني خمسه فاتاه بخمسه فقال: هو لك ان الرجل اذا تاب تاب ماله معه‌[3] وهذه الرواية لإرسالها لا اعتبار بها.
الخامس: ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اتى رجل امير المؤمنين عليه السلام فقال: اني كسبت مالا اغمضت في مطالبه حلالا وحراما،

[1]الوسائل الباب 10 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 2

[3]نفس المصدر الحديث: 3

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست