responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 42
..........

ولا يخفي: انه لا مقتضي لحصول الشركة، اذ الشركة تحصل باحد نحوين: احدهما: عقد الاشتراط كما لو كان لأحدهما عشرون دينارا وللاخر عشرة دنانير فتعاقدا على الشركة فتكون النتيجة ان كل دينار يكون مشتركا بينهما، بالثلثين والثلث.
ثانيهما: أن يختلط المالان ولو بغير الاختيار كما لو اختلط احد السمنين بالاخر ولكن يختص بمورد يعد المالان شيئا واحدا ولا يكون تمييز بينهما ومع انتفاء هذين الامرين لا وجه للشركة، وعليه فباي وجه يميز بين المالين ويعين مالكه كى يترتب على كل واحد حكمه؟.
و يمكن أن يقال: انه يستفاد من بعض النصوص ان الوظيفة في أمثال المقام الرجوع الى القرعة لاحظ ما رواه منصور بن حازم قال: سأل بعض اصحابنا أبا عبد اللّه عليه السلام عن مسألة فقال: هذه تخرج في القرعة ثم قال: فاي قضية أعدل من القرعة اذا فوضوا امرهم الى اللّه عز وجل أ ليس اللّه يقول: { «فَسََاهَمَ فَكََانَ مِنَ اَلْمُدْحَضِينَ» } [1]. فان المستفاد من هذا الحديث ان المرجع في مثل هذه الموارد هي القرعة.
و لاحظ ما رواه جميل، قال: قال الطيار لزرارة: ما تقول في المساهمة أ ليس حقا؟فقال زرارة: بلى هي حق، فقال الطيار: أ ليس قد ورد انه يخرج سهم المحق؟قال: بلى قال: فتعال حتى ادعي انا وانت شيئا ثم نساهم عليه وننظر هكذا هو؟فقال له زرارة: انما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا امرهم الى اللّه ثم اقترعوا الا خرج سهم المحق فاما على التجارب فلم يوضع على‌

[1]الوسائل الباب 13 من ابواب كيفية الحكم الحديث: 17

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست