responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 406
و لو لم يكن البيع مكروها وقد أمره الظالم بالبيع فباع صح(1)و كذا لو أمره بشى‌ء غير البيع وكان ذلك الشي‌ء موقوفا على البيع المكروه فباع فانه يصح كما اذا أمره بدفع مقدار من المال ولم يمكنه الا ببيع‌

الثاني: انه يشترط في تحققه التوعيد فان الغير اذا وعده على ارتكاب ذلك العمل بأن قال له: اذا ارتكبت ذلك العمل جعلتك صاحب المنصب الفلاني لا يكون هذا اكراها.
الثالث: أن يكون الاكراه متوجها بنفس العمل وأما ان لم يكن كذلك مثلا لو أكره المكره على مقدار من المال والمكره بالفتح باع داره لأداء هذا المقدار لا يكون مكرها في بيع الدار بل انما يصدق الاكراه على بيع الدار فيما توجه الاكراه الى بيعها.
ثم انه هل يشترط في صدق الاكراه عدم كون الضرر المتوعد عليه حقا فلو أوعده بمطالبة دين عليه أو بقصاص ثابت عليه لا يصدق عليه الاكراه؟أفاد سيدنا الاستاد بأنه مشروط به واستدل عليه بوجهين: احدهما: انصراف دليل حديث رفع الاكراه عن المورد المذكور. ثانيهما: ان شمول الحديث خلاف الامتنان.
و الظاهر عدم تمامية الوجه الثاني فان رفع الحكم تكليفا ووضعا عن مورد الاكراه منة بالنسبة الى المكره بالفتح واما الوجه الاول فلا يبعد تمامية الانصراف اذ لو كان المكره بالفتح مستحقا للقصاص من زيد فاكره على شرب الخمر بأن اوعده بالقصاص منه هل يمكن الالتزام بحلية الشرب والحال ان القصاص حق؟.
الانصاف ان الالتزام بارتفاع حرمة الشرب مشكل فلاحظ.[1]فان البيع في مفروض الكلام لم يصدر عن اكراه بل عن اختيار. وان شئت قلت: ان البيع لم يصدر عن خوف ولم يقع لدفع الضرر.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست