responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 405
و هو من يأمره غيره بالبيع المكروه له على نحو يخاف من الاضرار به لو خالفه بحيث يكون وقوع البيع منه من باب ارتكاب أقل المكروهين(1).

مضافا الى ان الامام عليه السلام في بعض الموارد حكم ببطلان بعض الامور الوضعية واستشهد بقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لاحظ ما رواه الحلبي عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أ يلزمه ذلك؟فقال: لا ثم قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله: وضع عن امتي ما اكرهوا عليه وما لم يطيقو او ما أخطئوا[1].
فان المستفاد من هذه الرواية ببركة تطبيقه عليه السلام الكبرى الكلية على المورد ان حديث الرفع لا يختص بالتكاليف فقط فلا تغفل.[1]لا يخفى انه تارة يكون الشي‌ء مكروها من حيث الطبع كأكل المرو وضع اليد على النار وامثالهما واخرى يكون الكراهة ناشيا عن الشرع او العقل فان الانسان لا يكره كثيرا من المحرمات بل يشتاق اليها ويميل ولكن يتركها ويكرهها بلحاظ الشرع فالمراد الجامع لا خصوص المكروه الطبعي ويترتب على ذلك ان اختيار المكره عند الاكراه لا يلزم ان يكون من باب اختيار أقلّ المكروهين فانه ربما لا يكون المكره بالفتح كارها لما يختاره بل الاكراه متقوم بصدق ان الاقدام بلحاظ دفع الضرر عن ناحية المكره بالكسر فتحقق الاكراه يتوقف على امور.
الاول: ان يكون الفعل بتوعيد الغير فان لم يكن توعيد بل ارتكاب العمل بلحاظ ترضية خاطر الغير بلا توعيد منه لا يكون اكراها.

[1]الوسائل الباب 16 من أبواب الايمان الحديث: 6

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست