responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 404
..........

يطلق ففعل لم يكن عليه شي‌ء[1].
و ما رواه اسماعيل الجعفي في حديث انه قال لأبي جعفر عليه السلام: امر بالعشار فيحلفني بالطلاق والعتاق قال: احلف له‌[2]. وما رواه يحيى بن عبد اللّه بن الحسن عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يجوز طلاق في استكراه ولا تجوز يمين في قطيعة رحم الى ان قال: وانما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه ولا اضرار الحديث‌[3].
بتقريب: عدم الفصل بين طلاقه وعتقه وبين بقية عقوده وايقاعاته.
الوجه الخامس: النصوص الدالة على رفع الاكراه في الشريعة المقدسة لاحظ ما رواه حريز عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: قال النبي صلى اللّه عليه وآله وضع عن امتي تسعة اشياء: السهو والنسيان وما اكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا عليه والطيرة والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة[4].
بتقريب: ان مقتضى اطلاق الحديث عدم اختصاص المرفوع بالحكم التكليفي كما انه لا يختص الدليل بمتعلقات الاحكام بل يعم الموضوع فكما ان مقتضى الحديث انه لو اكره المكلف على شرب الخمر يجوز له الشرب كذلك مقتضاه انه لو اكره على الطلاق او البيع لا يترتب الفراق على طلاقه ولا يترتب الانتقال على بيعه فالنتيجة ان بيعه فاسد.

[1]نفس المصدر الحديث: 2

[2]نفس المصدر الحديث: 3

[3]نفس المصدر الحديث: 4

[4]الوسائل الباب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث: 2

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست