responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 403
..........

وفيه: ان البيع لو كان جائزا لا يبقى المال في ملك البائع بل ينتقل الى ملك المشتري واما التصرف الاعتباري وهو البيع فهو صادر عن نفس المالك لا عن المشتري. الا ان يقال: ان البيع وان كان فعل البائع لكن تملك المبيع فعل المشتري. هذا اولا وثانيا ان دليل عدم الحل يختص بالتصرفات الخارجية ولا يشمل التصرف الاعتباري.
الوجه الثالث: قوله تعالى: { «لاََ تَأْكُلُوا أَمْوََالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبََاطِلِ إِلاََّ أَنْ تَكُونَ تِجََارَةً عَنْ تَرََاضٍ» } [1]فان المستفاد من الاية انه لا يصح تملك مال الغير الا بالتجارة عن تراض فاذا كانت التجارة عن اكراه لا تصح. وبعبارة اخرى: المستفاد من الاية حصر سبب الاكل في التجارة عن تراض فالتجارة الا كراهية فاسدة بحكم الكتاب.
الوجه الرابع: النصوص الدالة على فساد طلاق المكره وعتقه لاحظ ما رواه زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق فقلت: اني رجل تاجر امر بالعشار ومعي مال فقال: غيبه ما استطعت وضعه مواضعه فقلت: فان حلفني بالطلاق والعتاق فقال: احلف له ثم اخذ تمرة فحفر بها من زبد كان قد امه فقال: ما ابالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق او آكلها[2].
و ما رواه عبد اللّه بن سنان عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: لو ان رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه ان يعتق او

[1]النساء/29

[2]الوسائل الباب 37 ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست