responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 401
و كذا اذا كان تصرفه في غير ماله باذن المالك وان لم يكن باذن الولي(1).

الارادي.
و يرد عليه: ان هذا الاشتراط لا دليل عليه فان المستفاد من الرواية ان ما يصدر عن الصبي يحسب في وعاء الشرع بحكم الخطاء فان كان للخطاء حكم يترتب ذلك الحكم على فعله العمدي وان لم يكن محكوما بحكم تكون نتيجة التنزيل عدم ترتب اثر على فعله العمدي فلاحظ.[1]بتقريب: انه لا دليل على المنع والادلة الاولية تقتضى الصحة. وفيه: انه يمكن الاستدلال على المنع بوجهين: الاول: اطلاق حديث ابن سنان‌[1] فان مقتضى اطلاق هذه الرواية انه لا يجوز امره الا بعد البلوغ واما قبل تحقق بلوغه فلا يجوز امره فلا تجوز وكالته ولا يجوز عقده ولا ايقاعه وتخصيص الرواية بالتصرف في ماله بلا وجه وقد مر ضعف الحديث سندا.
الثاني: اطلاق حديث ابن مسلم‌[2]فان مقتضى اطلاق هذه الرواية كما تقدم ان عمد الصبي خطأ فلا يترتب على عمده اثر. بقي شي‌ء وهو انه ربما يقال: بأن السيرة جارية على ترتيب الاثر على معاملات الصبي في المحقرات كالخبز ونحوه. وفيه: ان السيرة العقلائية وان كانت جارية وغير قابلة للإنكار لكنها مردوعة بالنصوص المتقدمة وأما سيرة المتشرعة فعلى فرض تسلمها يمكن أن يكون الوجه فيها ان الصبي يكون كالواسطة بين البائع والمشتري لا أن يكون الصبي مستقلا في المعاملة كما انها يمكن أن تكون بلحاظ العلم بالرضا بالتصرف. والانصاف ان الاعتماد على السيرة في غير محله اذ نرى عدم مبالاة الناس في كثير من الامور.
اضف الى ذلك ان السيرة المدعاة يمكن ان المنشأ فيها فتاوى الاصحاب.

[1]لاحظ ص: 398

[2]لاحظ ص: 400

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست