responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 400
..........

عليه السلام قال: عمد الصبي وخطاه واحد[1]. فان مقتضى هذه الرواية ان عمد الصبي بمنزلة الخطأ فكما انه لا يترتب الاثر على العقد الصادر عن الخطأ كذلك لا يترتب على عمده.
و قال سيدنا الاستاد: انه لا يمكن ان يراد الاطلاق من هذه الرواية بل لا بد من كونها ناظرة الى حكم الدية وذلك لوجود المانع اولا وعدم المقتضي ثانيا أما وجود المانع فلكونه مخالفا لضرورة المذهب اذ لازم هذا القول ان الصبي اذا اخل عمدا في صلاته زيادة أو نقيصة بنحو لا يكون مضرا في حال الخطأ تكون صلاته صحيحة فلو تكلم مثلا في صلاته عمدا أو صلى مع البدن النجس وهكذا تكون صلاته صحيحة وأيضا لو افطر عمدا يكون صومه صحيحا وهل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟بل يلزم الالتزام ببطلان صلاته مطلقا لان الصلاة الصادرة عن الشخص بغير الاختيار بصورة الخطأ باطلة فلزوم هذا المحذور يمنع عن الالتزام بالاطلاق.
و يرد عليه: ان الالتزام بالاطلاق يتوقف على عدم قيام دليل على التقييد والمفروض قيام الضرورة-بحسب دعواه-على خلاف الاطلاق فيقيد الاطلاق بهذا المقدار وتقييد المطلق ليس عزيزا.
و أما عدم المقتضي فلان تنزيل العمد منزلة الخطأ يتوقف على ان يكون لكل من العمد والخطأ اثر بالنسبة الى الفاعل كى يصح التنزيل والحال انه لا مصداق لهذه الكبرى في المقام الا الجنايات حيث ان حكم جناية العمد تغاير حكم جناية الخطأ وبمقتضى النص تكون الجناية العمدية الصادرة عن الصبي كالجناية الخطائية واما الانشاء الصادر عن الخطاء فلا حكم له شرعا بل الحكم يترتب على الانشاء

[1]الوسائل الباب 11 من ابواب العاقلة الحديث: 2

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست