responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 399
و ان كان مميزا اذا لم يكن باذن الولي بل وان كان باذنه اذا كان الصبي مستقلا في التصرف(1)و أما اذا كان المعاملة من الولي وكان الصبي وكيلا عنه في إنشاء الصيغة فالصحة لا تخلو من وجه وجيه(2).

سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره الا أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال: وما السفيه؟فقال: الذي يشتري الدرهم بأضعافه قال: وما الضعيف؟قال: الابله‌[1]و الرواية ضعيفة سندا ومنها: ما رواه ابن مسلم الذي يأتي قريبا.[1]فان مقتضى اطلاق دليل المنع عدم الفرق بين المميز وغيره وان شئت قلت: المستفاد من النص ان الميزان في الاعتبار هو البلوغ ومع عدمه لا يكون الصادر منه صحيحا فلاحظ.[2]بتقريب: انه لا دليل على المنع ولنا أن نقول: مقتضى اطلاق قوله عليه السلام في حديث ابن سنان: «جاز عليه أمره»ان غير البالغ لا يجوز أمره بلا فرق بين الموارد اذ لا دليل على كون المراد من الامر استقلاله فلا يشمل مورد الوكالة في اجراء الصيغة. وبعبارة اخرى: ان المستفاد من الحديث ان غير البالغ لا يكون مستقلا بالامر فلا يكون التصدي لإجراء الصيغة مصداقا للدليل. ويرد عليه: انه لا دليل على التقييد ومقتضى الاطلاق عدم نفوذ امره لا مستقلا ولا غير مستقل.
و أفاد سيدنا الاستاد انه يدل على المدعى استثناء السفيه اذ لا شبهة في صحة عقد السفيه اذا كان بعنوان الوكالة في اجراء الصيغة. وفيه: على فرض تمامية المدعى نقول: لا بد من اقامة الدليل هناك من اجماع أو غيره. وصفوة القول: ان مقتضى الصناعة عدم نفوذ ما يصدر عن غير البالغ بمقتضى هذه الرواية.
و يمكن الاستدلال على المدعى أيضا بما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه‌

[1]الوسائل الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا الحديث: 8

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست