responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 386
و إلا وجب عليه رده الى البائع(1).

من الشرع جواز التصرف في مال الغير اذا كان من هذا القبيل فلاحظ.[1]ما يمكن أن يستدل به على وجوب الرد وجوه: الوجه الاول: ما رواه سماعة[1]بتقريب: ان المستفاد من الحديث حرمة جميع الافعال المتعلقة به التي منها كونها في يده وامساكه فلا يجوز الامساك بل يجب الرد. ويمكن الايراد في الاستدلال بأن الحلية والحرمة لا يتعلقان بالمال فلا بد من تقدير فعل فيكون الحرام ذلك الفعل كالتصرف فيحرم التصرف في مال الغير لكن مجرد الامساك ليس تصرفا في مال الغير كى يقال: انه حرام نعم امساك مال الغير والامتناع عن الدفع حرام بلا اشكال وأما الامساك المجامع مع التخلية بين المال ومالكه فلا يكون حراما وان شئت قلت: الامساك بما هو كالنظر اليه فهل يكون النظر الى مال الغير حراما. وصفوة القول: ان الامساك بما هو لا يكون مصداقا للتصرف.
الوجه الثاني: النبوي المعروف وهو قوله صلى اللّه عليه وآله«على اليد ما أخذت حتى تؤدي»[2].
و تقريب المدعى بالحديث بوجهين: احدهما: ان الحديث وان لم يكن متعرضا للحكم التكليفي ولكن الحكم الوضعي المستفاد من الرواية ملازم للحكم التكليفي فيجب رد العين مع بقائها ورد مثلها أو قيمتها مع تلفها والا فأي أثر يترتب على الوضع بلا ترتب الحكم التكليفي عليه. واورد عليه بأن الملازمة وان كانت تامة ولكن التخلية تكفى وأما الرد فلا دليل عليه لا شرعا ولا عقلا.
ثانيهما: ان حديث على اليد ان لم يكن مختصا ببيان الحكم التكليفي فلا أقلّ من‌

[1]لاحظ ص: 377

[2]نقل عن سنن البيهقى ج 9 كتاب العارية ص 90 وكنز العمال ج 5 ص 257 ومستدرك الوسائل الباب 1 من أبواب الغصب الحديث: 4

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست