responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 387
..........

كونه دالا على كلا الحكمين من الوضع والتكليف فيدل على وجوب الرد مع بقاء العين ودفع البدل مع التلف. واورد فيه بأن ارادة الحكم التكليفي من حديث على اليد يحتاج الى التقدير وارادة الحكم الوضعي منه لا تحتاج الى التقدير ولا يعقل الجمع بين التقدير وعدمه مضافا الى أن الحديث ضعيف سندا.
الوجه الثالث: انه يستفاد من بعض النصوص وجوب رد مال الغير الى صاحبه لاحظ ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين وهو يعرف صاحبه أ يحل له امساكه؟فقال: اذا عرف صاحبه رده عليه وان لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له وان جاءك طالب لا تتهمه رده عليه‌[1].
و ما رواه حفص بن غياث قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل من المسلمين اودعه رجل من اللصوص دراهم او متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟ فقال: لا يرده فان امكنه ان يرده على اصحابه فعمل والا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فان اصاب صاحبها ردها عليه والا تصدق بها فان جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم فان اختار الاجر فله الاجر وان اختار الغرم غرم له وكان الاجر له‌[2]. وغيرهما من النصوص الدالة على المدعى.
الوجه الرابع: قوله تعالى: { «إِنَّ اَللََّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اَلْأَمََانََاتِ إِلى‌ََ أَهْلِهََا» } [3]فان الاية الشريفة تدل على وجوب رد اموال الغير الى ملاكها فلا اشكال في وجوب الرد.

[1]الوسائل الباب 15 من أبواب اللقطة الحديث: 1

[2]الوسائل الباب 18 من أبواب اللقطة الحديث: 1

[3]النساء/58

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست