responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 384
..........

وأما التعليق في المنشأ فهو أمر ممكن وواقع فان الوصية إنشاء للملكية لما بعد الموت فالانشاء فعلي والمنشأ معلق على الوفاة نظير الواجب المشروط فان في كل واجب مشروط يكون إنشاء الوجوب من قبل المولى فعليا لكن الوجوب معلق على الشرط فلا استحالة في نفس التعليق فلا يصح أن يقال: ان التعليق لا يوجد في الخارج بل يوجد.
الوجه الثالث: ان وجوب الوفاء متعلق بالعقد الفعلي وبعبارة اخرى: وجوب الوفاء لا ينفك عن العقد زمانا فلا بد من تحقق العقد التنجيزي والا يلزم التخلف.
و يرد عليه اولا: ان وجوب الوفاء ليس حكما تكليفيا بل الامر بالوفاء ارشاد الى اللزوم واللزوم غير منفك عن العقد مطلقا بلا فرق بين كونه منجزا وكونه معلقا فان العقد في المعلق متحقق بالفعل ولا يجوز نقضه وفسخه. وثانيا سلمنا كونه وجوبا تكليفيا لكن نقول يكون وجوب الوفاء تابعا للعقد فان كان منجزا يترتب عليه بالفعل وان كان معلقا يترتب عليه عند حصول المعلق عليه. وثالثا: هذا الاشكال انما يلزم لو كان المعلق عليه امرا استقباليا واما اذا كان أمرا حاليا كما لو قال بعتك ان قدم زيد من السفر فلا يتوجه اشكال التخلف. ورابعا: ان هذا الاشكال لا يتوجه بالنسبة الى العقود التي يتأخر عنها مقتضاها بحسب طبعها كالوصية والتدبير وأمثالهما.
الوجه الرابع: ان اسباب العقود والايقاعات توقيفية فلا بد من الاقتصار فيه على المقدار المعلوم كونه صحيحا وهو ما يكون خاليا عن التعليق. وفيه: ان الميزان باطلاق الدليل وعمومه فان دليل الصحة اذا كان مطلقا أو عاما يؤخذ باطلاقه أو عمومه ويحكم بصحة العقد المعلق وان لم يكن مطلقا أو عاما كما لو كان الدليل مهملا لا مجال للأخذ بالاطلاق لعدمه فرضا.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست